فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
البلوغ من شروط الموصي
٦٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً
أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً
إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ
أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا أَجَازَ وَصِيَّةَ عَبَّاسِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرْثَدٍ لِظِئْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ
إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّةَ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ
مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ
غُلَامًا بِالْمَدِينَةِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَوَرَثَتُهُ بِالشَّامِ ، وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا لِعُمَرَ أَنَّهُ يَمُوتُ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُوصِيَ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُوصِيَ
يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ
أَنَّهُ أُتِيَ فِي جَارِيَةٍ أَوْصَتْ ، فَجَعَلُوا يُصَغِّرُونَهَا ، فَقَالَ : مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ
أَنَّ سُلَيْمًا الْغَسَّانِيَّ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَأَوْصَى بِبِئْرٍ لَهُ قِيمَتُهَا ثَلَاثُونَ أَلْفًا ، فَأَجَازَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ ، وَلَا وَصِيَّتُهُ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ ، وَلَا عِتْقُهُ
إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ ، وَإِنَّمَا أَوْصَى لِذِي حَقٍّ
فِي وَصِيَّةِ الْمَجْنُونِ
كَانَ غُلَامٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ لَهُ وَرَثَةٌ بِالشَّامِ
أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ وَصِيَّةَ الصَّبِيِّ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ سُئِلَ عَنْ وَصِيَّةِ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا
أَوْصَى ابْنٌ لِأَبِي مُوسَى غُلَامٌ صَغِيرٌ بِوَصِيَّةٍ