3237
باب الوصية بأقل من الثلث
حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ ، وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ ، وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ
أخرجه الدارمي في "مسنده" (4 / 2039) برقم: (3237) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 132) برقم: (1517) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 183) برقم: (31570)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
3237 3242 - حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ ، وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : يَعْنِي بِالْجَامِحِ الْفَرَسَ الْجَمُوحَ .