3236
باب الوصية بأقل من الثلث
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنَّ وَارِثِي كَلَالَةٌ ، أَفَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَالثُّلُثُ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَالرُّبُعُ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَالْخُمُسُ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ ، فَقَالَ : أَوْصِ بِالْعُشْرِ .
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب