3280
باب من قَالَ الكفن من جميع المال
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ ، فَيُكَفَّنُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ ، ثُمَّ يُخْرَجُ الدَّيْنُ ، ثُمَّ الثُّلُثُ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد