دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: فِي كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المسارعة إلى تجهيز الميت
٣٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ ، وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ
ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ
ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا ؛ الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ
لَا تُؤَخِّرُوا الْجِنَازَةَ إِذَا حَضَرَتْ
ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ
يُكَفَّنُ مِنْهَا ، وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ
الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ
أَقْبِلْ فَإِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِقَطِيعَةِ رَحِمٍ فَمَرِضَ
مَنْ مَاتَ بُكْرَةً ، فَلَا يَقِيلَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ
إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ
اللَّهُمَّ ، الْقَ طَلْحَةَ تَضْحَكُ إِلَيْهِ وَيَضْحَكُ إِلَيْكَ
اللَّهُمَّ ، الْقَ طَلْحَةَ تَضْحَكُ إِلَيْهِ وَيَضْحَكُ إِلَيْكَ
اللَّهُمَّ ، الْقَ طَلْحَةَ تَضْحَكُ إِلَيْهِ وَيَضْحَكُ إِلَيْكَ
عَجِّلُوا عَجِّلُوا أَخْرِجُوا أَخْرِجُوا ، قَالَ : فَيُخْرَجُ أَيَّ سَاعَةٍ كَانَ
مَاتَ أَبُو بَكْرٍ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ ، وَدُفِنَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ قَبْلَ الدَّيْنِ