3281
باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ ، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ قَبِلَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري