3223
باب ما يستحب بالوصية من التشهد والكلام
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ ، عَنْ مَكْحُولٍ
حِينَ أَوْصَى قَالَ : نَشْهَدُ ، هَذَا - فَاشْهَدْ بِهِ - : نَشْهَدُ أَنْ ج٤ / ص٢٠٣٣لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَيُؤْمِنُ بِاللهِ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ ، عَلَى ذَلِكَ يَحْيَا إِنْ شَاءَ اللهُ وَيَمُوتُ وَيُبْعَثُ ، وَأَوْصَى فِيمَا رَزَقَهُ اللهُ فِيمَا تَرَكَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئًا مِمَّا فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ
معلق ، مرسل· رواه مكحول بن أبي مسلم