3247
باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ ، قَالَ : يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ ، هَذَا بِالنِّصْفِ وَهَذَا بِالثُّلُثِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري