فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ ، قَالَ : يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ ، هَذَا بِالنِّصْفِ وَهَذَا بِالثُّلُثِ .