أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :
إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ، رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ ، وَإِذَا أَعْطَى النِّصْفَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ . قَالَ سَعِيدٌ : وَكَانَ قُضَاةُ أَهْلِ دِمَشْقَ يَقْضُونَ بِذَلِكَ