31420
في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة من أجازه
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :
قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ فِي الْوَصِيَّةِ : مَنْ سَمَّى : جَعَلْنَاهَا حَيْثُ سَمَّى ، وَمَنْ قَالَ حَيْثُ أَمَرَ اللهُ : جَعَلْنَاهَا فِي قَرَابَتِهِ
معلق ، مرسل· رواه عبيد الله بن عبد الله بن معمرله شواهد