31402
إذا قال ثلثي لفلان فإن مات فهو لفلان
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ :
فِي رَجُلٍ أَوْصَى قَالَ : ثُلُثِي لِفُلَانٍ ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ ، قَالَ : هُوَ لِلْأَوَّلِ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيبله شواهد