31644
في الرجل يفضل بعض ولده على بعض
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ ، وَكَانَ يُجِيزُهُ فِي الْقَضَاءِ
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكنديله شواهد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ ، وَكَانَ يُجِيزُهُ فِي الْقَضَاءِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 202) برقم: (31644)
31644 31643 31519 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ ، وَكَانَ يُجِيزُهُ فِي الْقَضَاءِ .