31574
ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ :
كَانَ يُقَالُ : السُّدُسُ خَيْرٌ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ :
كَانَ يُقَالُ : السُّدُسُ خَيْرٌ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ
أخرجه الدارمي في "مسنده" (4 / 2040) برقم: (3240) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 184) برقم: (31574)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
31574 31573 31449 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : كَانَ يُقَالُ : السُّدُسُ خَيْرٌ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ .