مصنف ابن أبي شيبة
ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
17 حديثًا · 0 باب
لَا ، قَالَ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَالثُّلُثُ
وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ
أَنَّ الزُّبَيْرَ أَوْصَى بِثُلُثِهِ
ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ الثُّلُثُ فِي الْوَصِيَّةِ
إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ
آخُذُ مِنْ مَالِي مَا أَخَذَ اللهُ مِنَ الْفَيْءِ
أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ بِالْخُمُسِ
مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ يُوصِي بِالثُّلُثِ وَلَهُ وَلَدٌ
الثُّلُثُ جَيِّدٌ وَهُوَ جَائِزٌ
كَانَ مُطَرِّفٌ يَرَى الْخُمُسَ فِي الْوَصِيَّةِ حَسَنًا
كَانُوا يَقُولُونَ : الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ
إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ
لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ
الثُّلُثُ حَيْفٌ
الرُّبُعُ حَيْفٌ
كَانَ يُقَالُ : السُّدُسُ خَيْرٌ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتْرُكُوا مِنَ الثُّلُثِ