31570
ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
حَدَّثَنَا يَعْلَى وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ ، وَالثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : مُنْتَهَى الْجِمَاحِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد