31566
ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ [١]: [أَنَّ ] [٢]حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :
مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ يُوصِي بِالثُّلُثِ وَلَهُ وَلَدٌ
معلق ، مرسل· رواه حميد بن عبد الرحمن الحميري