31567
ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :
الثُّلُثُ جَيِّدٌ [١]وَهُوَ جَائِزٌ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكندي
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :
الثُّلُثُ جَيِّدٌ [١]وَهُوَ جَائِزٌ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 68) برقم: (16444) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 182) برقم: (31567)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
31567 31566 31442 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : الثُّلُثُ جَيِّدٌ وَهُوَ جَائِزٌ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حد .