31663
في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا أو مما ولي عليه
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ قَالَا :
لَا يَجُوزُ لِوَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّا وُلِّيَ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تَشْتَرِ إِحْدَى يَدَيْكَ مِنَ الْأُخْرَى .
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزوميله شواهد