31652
في بعض الورثة يقر بالدين على الميت
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ ، وَتَرَكَ مِائَتَيْ دِينَارٍ ، فَأَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ أَنَّ عَلَى أَبِيهِ خَمْسِينَ دِينَارًا ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِ هَذَا وَيَسْلَمُ لِلْآخَرِ نَصِيبُهُ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد