31551
من رخص أن يوصي بماله كله
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ :
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلَى عَتَاقَةٍ وَلَا وَارِثًا ؟ قَالَ سَالِمٌ : حَيْثُ وَضَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ : فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
معلق ، مرسل· رواه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد