31511
من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة وله ذكر وأنثى
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ :
شَهِدْتُ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُخْتٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ اثْنَيْنِ مِنْ وَلَدِهِ ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ ، فَأَرَادَتِ الْمُوصَى لَهَا أَنْ تَجْعَلَ نَفْسَهَا بِمَنْزِلَةِ الذَّكَرِ ، وَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يَجْعَلُوهَا إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْأُنْثَى ، فَقَضَى أَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ [١]تُبَيِّنُ
معلق ، مرسل· رواه هشام بن هبيرة الليثي