31393
في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ [١]، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ جَاءَهُ مَالٌ أَوْ أَفَادَ مَالًا ، قَالَ : لَا يَدْخُلُ فِيهِ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروان