31468
الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد