31469
الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :
مِنَ الثُّلُثِ
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرينله شواهد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :
مِنَ الثُّلُثِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 163) برقم: (31469)
31469 31469 31345 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : مِنَ الثُّلُثِ .