إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ ، يَعْنِي : الْحَجَّ وَالزَّكَاةَ .
إِذَا أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ .