حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ :
إِنْ كَانَ سَمَّى الْغُزَاةَ : أُعْطِيَ [١]الْغُزَاةَ ، وَإِلَّا طَاعَةُ اللهِ : سَبِيلُهُ
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ :
إِنْ كَانَ سَمَّى الْغُزَاةَ : أُعْطِيَ [١]الْغُزَاةَ ، وَإِلَّا طَاعَةُ اللهِ : سَبِيلُهُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 165) برقم: (31480)
( طَوُعَ ) ( هـ ) فِيهِ : " هَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ " . هُوَ أَنْ يُطِيعَهُ صَاحِبُهُ فِي مَنْعِ الْحُقُوقِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ . يُقَالُ : أَطَاعَهُ يُطِيعُهُ فَهُوَ مُطِيعٌ . وَطَاعَ لَهُ يَطُوعُ وَيَطِيعُ فَهُوَ طَائِعٌ ، إِذَا أَذْعَنَ وَانْقَادَ ، وَالِاسْمُ الطَّاعَةُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ " . وَقِيلَ : طَاعَ : إِذَا انْقَادَ ، وَأَطَاعَ : اتَّبَعَ الْأَمْرَ وَلَمْ يُخَالِفْهُ . وَالِاسْتِطَاعَةُ : الْقُدْرَةُ عَلَى الشَّيْءِ . وَقِيلَ : هِيَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الطَّاعَةِ . ( س ) وَفِيهِ : " لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ " . يُرِيدُ طَاعَةَ وُلَاةِ الْأَمْرِ إِذَا أَمَرُوا بِمَا فِيهِ مَعْصِيَةٌ كَالْقَتْلِ وَالْقَطْعِ وَنَحْوَهُ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الطَّاعَةَ لَا تَسْلَمُ لِصَاحِبِهَا وَلَا تَخْلُصُ إِذَا كَانَتْ مَشُوبَةً بِالْمَعْصِيَةِ ، وَإِنَّمَا تَصِحُّ الطَّاعَةُ وَتَخْلُصُ مَعَ اجْتِنَابِ الْمَعَاصِي ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ ; لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ مُقَيَّدًا فِي غَيْرِهِ ، كَقَوْلِهِ : " لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ " . وَفِي رِوَايَةٍ : " مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ " . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " فِي ذِكْرِ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " . أَصْلُ الْمُطَّوِّعِ : الْمُتَطَوِّعُ ، فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الطَّاءِ ، وَ
[ طوع ] طوع : الطَّوْعُ : نَقِيضُ الْكَرْهِ . طَاعَهُ يَطُوعُهُ وَطَاوَعَهُ ، وَالِاسْمُ الطَّوَاعَةُ وَالطَّوَاعِيَةُ . وَرَجُلٌ طَيِّعٌ أَيْ طَائِعٌ . وَرَجُلٌ طَائِعٌ وَطَاعٍ ، مَقْلُوبٌ ، كِلَاهُمَا : مُطِيعٌ ، كَقَوْلِهِمْ : عَاقَنِي عَائِقٌ وَعَاقٍ ، وَلَا فِعْلَ لِطَاعٍ ; قَالَ : حَلَفْتُ بِالْبَيْتِ ، وَمَا حَوْلَهُ مِنْ عَائِذٍ بِالْبَيْتِ أَوْ طَاعِ وَكَذَلِكَ مِطْوَاعٌ وَمِطْوَاعَةٌ ، قَالَ الْمُتَنَخِّلُ الْهُذَلِيُّ : إِذَا سُدْتَهُ سُدْتَ مِطْوَاعَةً وَمَهْمَا وَكَلْتَ إِلَيْهِ كَفَاهُ اللِّحْيَانِيُّ : أَطَعْتُهُ وَأَطَعْتُ لَهُ . وَيُقَالُ أَيْضًا : طِعْتُ لَهُ وَأَنَا أَطِيعُ طَاعَةً . وَلَتَفْعَلَنَّهُ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ، وَطَائِعًا أَوْ كَارِهًا . وَجَاءَ فُلَانٌ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ ، وَالْجَمْعُ طُوَّعٌ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ : طَاعَ لَهُ يَطُوعُ طَوْعًا ، فَهُوَ طَائِعٌ ، بِمَعْنَى أَطَاعَ ، وَطَاعَ يَطَاعُ لُغَةٌ جَيِّدَةٌ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَطَاعَ يَطَاعُ وأَطَاعَ لَانَ وَانْقَادَ ، وَأَطَاعَهُ إِطَاعَةً وَانْطَاعَ لَهُ كَذَلِكَ . وَفِي التَّهْذِيبِ : وَقَدْ طَاعَ لَهُ يَطُوعُ إِذَا انْقَادَ لَهُ ، بِغَيْرِ أَلِفٍ ، فَإِذَا مَضَى لِأَمْرِهِ فَقَدْ أَطَاعَهُ ، فَإِذَا وَافَقَهُ فَقَدْ طَاوَعَهُ ; وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ لِلرَّقَّاصِ الْكَلْبِيِّ : سِنَانٌ مَعَدٍّ فِي الْحُرُوبِ أَدَاتُهَا وَقَدْ طَاعَ مِنْهُمْ سَادَةٌ وَدَعَائِمُ وَأَنْشَدَ لِلْأَحْوَصِ : وَقَدْ قَادَتْ فُؤَادِي فِي هَوَاهَا وَطَاعَ لَهَا الْفُؤَادُ وَمَا عَصَاهَا وَفِي الْحَدِيثِ : فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ . وَرَجُلٌ طَيِّعٌ أَيْ طَائِعٌ . قَ
32 - فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالشَّيْءِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، مَنْ يُعْطَاهُ ؟ . 31480 31480 31356 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ : إِنْ كَانَ سَمَّى الْغُزَاةَ : أُعْطِيَ الْغُزَاةَ ، وَإِلَّا طَاعَةُ اللهِ : سَبِيلُهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أعطى .