حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار القبلة: 31632ط. دار الرشد: 31508
31633
رجل اشترى أختا له وابنا لها لا يدري من أبوه ثم مات ابنها

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ وَبَرَةَ قَالَ :

اشْتَرَى رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ كَانَتْ سُبِيَتْ [١]فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَاشْتَرَاهَا وَابْنًا لَهَا لَا يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ ، فَشَبَّ فَأَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ ، فَأَتَوْا عُمَرَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ : خُذُوا مِيرَاثَهُ فَاجْعَلُوهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، مَا أُرَاهُ تَرَكَ وَلِيَّ نِعْمَةٍ وَلَا أَرَى لَكَ فَرِيضَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : مَهْ ، حَتَّى أَلْقَاهُ ، فَلَقِيَهُ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عَصَبَةٌ وَوَلِيُّ نِعْمَةٍ قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَعْطَاهُ الْمَالَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عبد الله بن مسعود
    تقييم الراوي:صحابي· من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة
    في هذا السند:في حكم العنعنة
    الوفاة28هـ
  2. 02
    وبرة بن عبد الرحمن المسلي
    تقييم الراوي:ثقة· الرابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة116هـ
  3. 03
    بيان بن بشر الأحمسي
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الخامسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة131هـ
  4. 04
    محمد بن فضيل بن غزوان
    تقييم الراوي:صدوق· التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة194هـ
  5. 05
    أبو بكر ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    الوفاة235هـ
التخريج

أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 89) برقم: (1334) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 198) برقم: (31633) ، (16 / 198) برقم: (31634)

الشواهد3 شاهد
سنن سعيد بن منصور
مصنف ابن أبي شيبة
مقارنة المتون14 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

سنن سعيد بن منصور
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — دار القبلة31632
ترقيم طبعة ٢ — دار الرشد31508
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
الْقِصَّةَ(المادة: القصة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( قَصَصَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الرُّؤْيَا : " لَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍّ " يُقَالُ : قَصَصْتُ الرُّؤْيَا عَلَى فُلَانٍ ، إِذَا أَخْبَرْتَهُ بِهَا ، أَقُصُّهَا قَصًّا ، وَالْقَصُّ : الْبَيَانُ ، وَالْقَصَصُ - بِالْفَتْحِ - : الِاسْمُ ، وَبِالْكَسْرِ : جَمْعُ قِصَّةٍ ، وَالْقَاصُّ : الَّذِي يَأْتِي بِالْقِصَّةِ عَلَى وَجْهِهَا ، كَأَنَّهُ يَتَتَبَّعُ مَعَانِيَهَا وَأَلْفَاظَهَا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ ، أَوْ مُخْتَالٌ " أَيْ : لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ إِلَّا لِأَمِيرٍ يَعِظُ النَّاسَ وَيُخْبِرُهُمْ بِمَا مَضَى لِيَعْتَبِرُوا ، أَوْ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَمِيرِ ، وَلَا يَقُصُّ تَكَسُّبًا ، أَوْ يَكُونُ الْقَاصُّ مُخْتَالًا يَفْعَلُ ذَلِكَ تَكَبُّرًا عَلَى النَّاسِ ، أَوْ مُرَائِيًا يُرَائِي النَّاسَ بِقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ ، لَا يَكُونُ وَعْظُهُ وَكَلَامُهُ حَقِيقَةً . وَقِيلَ : أَرَادَ الْخُطْبَةَ ؛ لِأَنَّ الْأُمَرَاءَ كَانُوا يَلُونَهَا فِي الْأَوَّلِ ، وَيَعِظُونَ النَّاسَ فِيهَا ، وَيَقُصُّونَ عَلَيْهِمْ أَخْبَارَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " الْقَاصُّ يَنْتَظِرُ الْمَقْتَ " لِمَا يَعْرِضُ فِي قِصَصِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا قَصُّوا هَلَكُوا " وَفِي رِوَايَةٍ : " لَمَّا هَلَكُوا قَصُّوا " أَيِ : اتَّكَلُوا عَلَى الْقَوْلِ وَتَرَكُوا الْعَ

لسان العرب

[ قصص ] قصص : قَصَّ الشَّعْرَ وَالصُّوفَ وَالظُّفْرَ يَقُصُّهُ قَصًّا وَقَصَّصَهُ وَقَصَّاهُ عَلَى التَّحْوِيلِ : قَطَعَهُ . وَقُصَاصَةُ الشَّعْرِ : مَا قُصَّ مِنْهُ ، هَذِهِ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ، وَطَائِرٌ مَقْصُوصُ الْجَنَاحِ . وَقُصَاصُ الشَّعْرِ ، بِالضَّمِّ ، وَقَصَاصُهُ وَقِصَاصُهُ ، وَالضَّمُّ أَعْلَى : نِهَايَةُ مَنْبَتِهِ وَمُنْقَطِعُهُ عَلَى الرَّأْسِ فِي وَسَطِهِ ، وَقِيلَ : قُصَاصُ الشَّعْرِ حَدُّ الْقَفَا ، وَقِيلَ : هُوَ حَيْثُ تَنْتَهِي نَبْتَتُهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ وَمُؤَخَّرِهِ ، وَقِيلَ : قُصَاصُ الشَّعْرِ نِهَايَةُ مَنْبَتِهِ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ . وَيُقَالُ هُوَ مَا اسْتَدَارَ بِهِ كُلِّهُ مِنْ خَلْفٍ وَأَمَامٍ وَمَا حَوَالَيْهِ ، وَيُقَالُ : قُصَاصَةُ الشَّعْرِ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : يُقَالُ ضَرَبَهُ عَلَى قُصَاصِ شَعْرِهِ وَمَقَصِّ وَمَقَاصِ . وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْجُدُ عَلَى قُصَاصِ الشَّعْرِ ، وَهُوَ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ مُنْتَهَى شَعْرِ الرَّأْسِ حَيْثُ يُؤْخَذُ بِالْمِقَصِّ ، وَقَدِ اقْتَصَّ وَتَقَصَّصَ وَتَقَصَّى ، وَالِاسْمُ الْقُصَّةُ . وَالْقُصَّةُ مِنَ الْفَرَسِ : شَعْرُ النَّاصِيَةِ ، وَقِيلَ : مَا أَقْبَلَ مِنَ النَّاصِيَةِ عَلَى الْوَجْهِ . وَالْقُصَّةُ بِالضَّمِّ : شَعْرُ النَّاصِيَةِ ، قَالَ عَدِيُّ بْنُ زَيْدٍ يَصِفُ فَرَسًا : لَهُ قُصَّةٌ فَشَغَتْ حَاجِبَيْـ ـهِ وَالْعَيْنُ تُبْصِرُ مَا فِي الظُّلَمْ وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ : وَرَأَيْتُهُ مُقَصَّصًا هُوَ الَّذِي لَهُ جُمَّةٌ . وَكُلُّ خُصْلَةٍ مِنَ الشَّعْرِ قُصَّةٌ . وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ : وَأَنْتَ يَ

فَرِيضَةً(المادة: فريضة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَرَضَ ) * فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " أَيْ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . وَأَصْلُ الْفَرْضِ : الْقَطْعُ . وَقَدْ فَرَضَهُ يَفْرِضُهُ فَرْضًا ، وَافْتَرَضَهُ افْتِرَاضًا . وَهُوَ وَالْوَاجِبُ سِيَّانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَالْفَرْضُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقِيلَ : الْفَرْضُ هَاهُنَا بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ : أَيْ : قَدَّرَ صَدَقَةَ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيَّنَهُ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . * وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ " فَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ " الْفَرَائِضُ : جَمْعُ فَرِيضَةٍ ; وَهُوَ الْبَعِيرُ الْمَأْخُوذُ فِي الزَّكَاةِ ، سُمِّيَ فَرِيضَةً : لِأَنَّهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ حَتَّى سُمِّيَ الْبَعِيرُ فَرِيضَةً فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ " يَعْنِي السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْإِخْرَاجِ فِي الزَّكَاةِ . وَقِيلَ : هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ فَرْضٍ مَشْرُوعٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ " لَكُمْ فِي الْوَظِيفَةِ الْفَرِيضَةُ " أَيِ : الْهَرِمَةُ الْمُسِنَّةُ ، يَعْنِي هِيَ لَكُمْ لَا تُؤْخَذُ مِنْكُمْ

لسان العرب

[ فرض ] فرض : فَرَضْتُ الشَّيْءَ أَفْرِضُهُ فَرْضًا وَفَرَّضْتُهُ لِلتَّكْثِيرِ : أَوْجَبْتُهُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَيُقْرَأُ : ( وَفَرَّضْنَاهَا ) فَمَنْ قَرَأَ بِالتَّخْفِيفِ فَمَعْنَاهُ أَلْزَمْنَاكُمُ الْعَمَلَ بِمَا فُرِضَ فِيهَا ، وَمَنْ قَرَأَ بِالتَّشْدِيدِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَلَى مَعْنَى التَّكْثِيرِ عَلَى مَعْنَى إِنَّا فَرَضْنَا فِيهَا فُرُوضًا ، وَعَلَى مَعْنَى بَيَّنَّا وَفَصَّلْنَا مَا فِيهَا مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْحُدُودِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ أَيْ بَيَّنَهَا . وَافْتَرَضَهُ : كَفَرَضَهُ ، وَالِاسْمُ الْفَرِيضَةُ . وَفَرَائِضُ اللَّهِ : حُدُودُهُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا وَنَهَى عَنْهَا ، وَكَذَلِكَ الْفَرَائِضُ بِالْمِيرَاثِ . وَالْفَارِضُ وَالْفَرَضِيُّ : الَّذِي يَعْرِفُ الْفَرَائِضَ وَيُسَمَّى الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَرَائِضَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ . وَالْفَرْضُ : السُّنَّةُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ سَنَّ ، وَقِيلَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ أَوْجَبَ وُجُوبًا لَازِمًا ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ . وَالْفَرْضُ : مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ مَعَالِمَ وَحُدُودًا . وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا كَذَا وَكَذَا وَافْتَرَضَ أَيْ أَوْجَبَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ أَيْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِإِحْرَامِهِ . وَقَالَ ا

مصادر الحكم على الحديث2 مصدران
  • مصنف ابن أبي شيبة

    62 - رَجُلٌ اشْتَرَى أُخْتًا لَهُ وَابْنًا لَهَا لَا يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا 31633 31632 31508 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ وَبَرَةَ قَالَ : اشْتَرَى رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ كَانَتْ سُبِيَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَاشْتَرَاهَا وَابْنًا لَهَا لَا يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ ، فَشَبَّ فَأَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ ، فَأَتَوْا عُمَرَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ : خُذُوا مِيرَاثَهُ فَاجْعَلُوهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، مَا أُرَاهُ تَرَكَ وَلِيَّ نِعْمَةٍ وَلَا أَرَى لَكَ فَرِيضَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : مَهْ ، حَتَّى أَلْقَاهُ ، فَلَقِيَهُ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عَصَبَةٌ وَوَلِيُّ نِعْمَةٍ قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَعْطَاهُ الْمَالَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: سبية .

  • مصنف ابن أبي شيبة

    62 - رَجُلٌ اشْتَرَى أُخْتًا لَهُ وَابْنًا لَهَا لَا يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا 31633 31632 31508 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ وَبَرَةَ قَالَ : اشْتَرَى رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ كَانَتْ سُبِيَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَاشْتَرَاهَا وَابْنًا لَهَا لَا يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ ، فَشَبَّ فَأَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ ، فَأَتَوْا عُمَرَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ : خُذُوا مِيرَاثَهُ فَاجْعَلُوهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، مَا أُرَاهُ تَرَكَ وَلِيَّ نِعْمَةٍ وَلَا أَرَى لَكَ فَرِيضَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : مَهْ ، حَتَّى أَلْقَاهُ ، فَلَقِيَهُ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عَصَبَةٌ وَوَلِيُّ نِعْمَةٍ قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَعْطَاهُ الْمَالَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: سبية .

أحاديث مشابهة3 أحاديث
موقع حَـدِيث