حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار القبلة: 31472ط. دار الرشد: 31348
31472
الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ؟ قَالَ : مِنَ الثُّلُثِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    الشعبي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة103هـ
  2. 02
    عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة الحمصي
    تقييم الراوي:ضعيف· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  3. 03
    إسماعيل بن عياش الأحول
    تقييم الراوي:صدوق· الثامنة
    في هذا السند:حدثناالاختلاطالتدليس
    الوفاة181هـ
  4. 04
    أبو بكر ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    الوفاة235هـ
التخريج

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 164) برقم: (31472)

الشواهد3 شاهد
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — دار القبلة31472
ترقيم طبعة ٢ — دار الرشد31348
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف ابن أبي شيبة

    31472 31472 31348 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ؟ قَالَ : مِنَ الثُّلُثِ .

أحاديث مشابهة3 أحاديث
موقع حَـدِيث