31628
في الرجل يوصي لأم ولده يجوز ذلك لها
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا أَحْرَزَتْ أُمُّ الْوَلَدِ شَيْئًا فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا ، فَمَاتَ سَيِّدُهَا ، فَهُوَ لَهَا ، وَقَدْ عَتَقَتْ ، فَإِنِ انْتَزَعَ الْمَيِّتُ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ أَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مَمَّا كَانَتْ أَحْرَزَتْ فِي حَيَاتِهِ ، يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد