إِذَا أَحْرَزَتْ أُمُّ الْوَلَدِ شَيْئًا فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا ، فَمَاتَ سَيِّدُهَا ، فَهُوَ لَهَا ، وَقَدْ عَتَقَتْ ، فَإِنِ انْتَزَعَ الْمَيِّتُ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ أَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مَمَّا كَانَتْ أَحْرَزَتْ فِي حَيَاتِهِ ، يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ .