16532
الحيف في الوصية والضرار ووصية الرجل لأم ولده وإعطاؤها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ قَالَ : " بَلَغَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى لَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ حَتَّى نَزَلَتْ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ إِلَى الْحَقِّ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد