16537
الرجل يوصي لأمه وهي أم ولد لأبيه والذي يوصي لعبده والوصية تهلك
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا ، أَوْصَى لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ أَوْ لِأُمِّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِابْنِهِ وَالْمِيرَاثُ يَرْجِعُ لِلْوَارِثِ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري