16528
وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ :
إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَارِثٍ فَطَيَّبَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ ، فَهُمْ بِالْخِيَارِ ، إِذَا مَاتَ ، إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا لِأَنَّهُمْ أَجَازُوا لِمَا لَمْ يَقَعْ لَهُمْ وَلَمْ يَمْلِكُوهُ إِنَّمَا مَلَكُوهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَإِذَا أَجَازُوا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ قُبِضَ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد