16529
وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ قُلْتُ :
كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ فَيَقُولُ : " إِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ ، وَإِلَّا فَهُوَ لِفُلَانٍ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ " قَالَ : ج٩ / ص٨٨كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا وَيَقُولُ : " قَالَهُ رَجُلٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا " قَالَ : " جَائِزٌ عَلَى مَا قَالَ
معلق ، مرسل· رواه أبو حنيفة النعمانله شواهد