16577
في التفضيل في النحل
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَارِثٌ يَنْحِلُ بَنِيهِ أَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبٍ أَوْ زَوْجَةٍ ؟ أَيَحِقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحِلَ أَبَاهُ وَزَوْجَتَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : " لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا الْوَلَدَ " لَمْ أَسْمَعْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ ذَلِكَ
معلقمرفوع· رواه عطاء بن أبي رباح