مصنف عبد الرزاق
في التفضيل في النحل
16 حديثًا · 0 باب
أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا
أَوَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ ؟ " فَقَالَ : لَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَلَا
أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ ؟ " قَالَ : لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَلَا
أَنَحَلْتَ بَنِيكَ مِثْلَ ذَلِكَ
أُكُلَّ بَنْيِكَ نَحَلْتَ " مِثْلَ هَذَا فَقَالَ : لَا
أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : " فَنَحَلْتَهُمْ مَا نَحَلْتَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النُّحْلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِي حَيَاتِهِ فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَا مَاتَ فَلَقِيَ عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا
أَنَّهُ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ
لَوْ عَدَلْتَ كَانَ خَيْرًا لَكَ ، قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبَلِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَارِثٌ يَنْحِلُ بَنِيهِ أَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبٍ أَوْ زَوْجَةٍ
النُّحْلُ بَاطِلٌ ، إِنَّمَا هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ
سَأَلْنَا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أُفَضِّلَ بَعْضَ وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنْحَلُهُ ؟ قَالَ : " لَا ، وَأَبَى عَلَيَّ إِبَاءً شَدِيدًا
النُّحْلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ
وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ أَبُو الشَّعْثَاءِ