16491
وصية الغلام
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَانَ يَقُولُ :
فِي الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ : لَا أَرَى أَنْ يَبْلُغَ ثُلُثَ مَالِهِ كُلِّهِ فِي وَصِيَّتِهِ " قَالَ : " وَيَجُوزُ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد