فِي الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ : لَا أَرَى أَنْ يَبْلُغَ ثُلُثَ مَالِهِ كُلِّهِ فِي وَصِيَّتِهِ " قَالَ : " وَيَجُوزُ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ " .