16141
باب الحلف على أمور شتى
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ :
يَقُولُونَ : مَنْ حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِأَيْمَانٍ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى ، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى
معلق ، مرسل· رواه عمرو بن دينار الأثرمله شواهد