16034
باب الحلف في البيع والحكم فيه
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ :
مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ يَبِيعُ سِلْعَتَهُ فَضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ ، فَلَمَّا أَجَازَ سَأَلَ عَنْهُ الرَّجُلُ فَقِيلَ لَهُ : هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ لَهُ : لِمَ ضَرَبْتَنِي ؟ قَالَ : لِأَنَّكَ تَحْلِفُ ، وَالْحَلِفُ يُلْقِحُ الْبَيْعَ وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد