16115
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيُكَفِّرْ وَلْيَدَعْهُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ أَجْرُ مَا تَرَكَ ، وَأَجْرُ مَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسانله شواهد