16116
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ ج٨ / ص٤٩٨طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ أَنْ لَا يَضْرِبَهُ ، وَهِيَ مَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباس