16602باب الهباتعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ أَعْطَى شَيْئًا وَلَمْ يُسْأَلْ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مِنْ هِبَتِهِ ، وَإِنْ سُئِلَ فَأَعْطَى فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا حَتَّى يَرْضَى مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد
مصنف ابن أبي شيبة#22121مَنْ وَهَبَ هِبَةً ، فَلَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا - فَلْيَرْجِعْ عَلَانِيَةً غَيْرَ سِرٍّ
سنن البيهقي الكبرى#12150مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثَبْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ ، إِلَّا لِذِي رَحِمٍ
مصنف ابن أبي شيبة#22576أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ بَهِيمَةً فَوَلَدَتْ ، قَالَ : " لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْقِيمَةِ يَوْمَ وَهَبَ