أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، يَقُولُ :
مَا سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا بَلَغَ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، يَقُولُ :
مَا سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا بَلَغَ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 195) برقم: (18882)
18882 18804 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، يَقُولُ : مَا سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا بَلَغَ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا بَاعَ امْرَأَتَهُ الرَّجُلُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي فَوَلَدَتْ ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ ، قَالَ : " تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَا تَكُونُ فُرْقَةً ، وَتُعَزَّرُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا " .
18882 18804 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، يَقُولُ : مَا سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا بَلَغَ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا بَاعَ امْرَأَتَهُ الرَّجُلُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي فَوَلَدَتْ ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ ، قَالَ : " تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَا تَكُونُ فُرْقَةً ، وَتُعَزَّرُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا " .