18857
باب الشهادة على السرقة واختلاف الشهود
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
كَانَ عَلِيٌّ " لَا يَقْطَعُ سَارِقًا حَتَّى يَأْتِيَ بِالشُّهَدَاءِ ، فَيُوقِفَهُمْ عَلَيْهِ وَيَسْجُنَهُ ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ قَطَعَهُ ، وَإِنْ نَكَلُوا تَرَكَهُ " ، قَالَ : فَأُتِيَ مَرَّةً بِسَارِقٍ فَسَجَنَهُ ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ دَعَا بِهِ وَبِالشَّاهِدَيْنِ ، فَقِيلَ : تَغَيَّبَ الشَّهِيدَانِ ؛ فَخَلَّى سَبِيلَ السَّارِقِ وَلَمْ يَقْطَعْهُ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالب