أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُبْتَاعُ ، وَقَالَ أَبُوهَا : حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ عَلَى بَيْعِهَا ، قَالَ : " يُجْلَدُ الْأَبُ ، وَالْجَارِيَةُ مِائَةً مِائَةً ، إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ ، وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الْمُبْتَاعِ ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، ثُمَّ يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ ، لَا يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ ، وَعَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَا تَعْقِلُ ، فَالنَّكَالُ عَلَى الْأَبِ " .