10147
المرتدان
10147 10077 - قَالَ الثَّوْرِيُّ : " " .نص إضافي
إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا . وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
10147 10077 - قَالَ الثَّوْرِيُّ : " " .نص إضافي
إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا . وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 82) برقم: (10147)