أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَوْهَبٍ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ . قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : وَيَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ . فَذَكَرْتُهُ لِلثَّوْرِيِّ ، فَقَالَ : " يَرِثُهُ ؛ هُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ