أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ج٦ / ص٢٧بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ :
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ ، فَإِنْ لَمْ يُقَسَّمِ الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ " يَقُولُ : يَرِثُ